شباب لايف
مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 0117

مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 0216
شباب لايف
مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 0117

مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 0216
شباب لايف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شباب لايف

منتدى رياضي ينقل لكم أهم الأحداث والأخبار الرياضية
 
الرئيسيةالرئيسية  مجلة المنتدىمجلة المنتدى  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  لتحميل الصور والملفاتلتحميل الصور والملفات  دردشة المنتدىدردشة المنتدى  التسجيلالتسجيل  دخول  عرب لايف  

 

 مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
برنس سوريا
مدير المنتدى
مدير المنتدى
برنس سوريا


الدولة : مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي Female11
المزاج : مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 3110
ذكر
الابراج : الثور
عدد المساهمات : 2108
تاريخ الميلاد : 24/04/1996
تاريخ التسجيل : 06/05/2011
العمر : 28

الموقع : سوريا لايف

الاوسمة : مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي 5410

مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي   مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي Emptyالإثنين يوليو 25, 2011 11:20 pm

مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (73) القاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (73)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
• المادة 1:
يسمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً.
• المادة 2:
تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين الذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين في التقدم بصفة ناجح ويعيد.
• المادة 3:
يحظر على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاصيين أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية.
• المادة 4:
تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفاً وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذاً لها.
• المادة 5:
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية.
• المادة 6:
توزع بقرار من وزير التربية:
1- المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر.
2- الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28-4-2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور.
3- الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
• المادة 7:
فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي.
• المادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19- 7-1432 هجري الموافق لـ22-6-2011 ميلادي.
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (228) القاضي بإحداث كليتين في جامعة دمشق هما كلية العلوم الثانية ومقرها مدينة درعا وكلية العلوم الثالثة ومقرها مدينة القنيطرة.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم (228)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:
• المادة 1:
أ- تحدث في جامعة دمشق الكليتان الآتيتان:
كلية العلوم الثانية مقرها مدينة درعا.
كلية العلوم الثالثة مقرها مدينة القنيطرة.
ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.
• المادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ22-6-2011 ميلادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم رئاسي يقضي بإقامة دورات تقوية لشهاتي الثانوي والإعدادي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب لايف :: منتديات الشؤون السياسية والاقتصادية والاخبار العالمية :: محليات-
انتقل الى: